العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٠ - فصل في أوقات الرواتب
فالأقوى [١] وجوب التأخير و عدم جواز البدار.
الرابع: لمدافعة الأخبثين و نحوهما، فيؤخّر لدفعهما.
الخامس: إذا لم يكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة [٢] إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك [٣].
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات.
الثامن: المسافر المستعجل.
التاسع: المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين، لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما [٤]، لتجمع بين الاولى و العصر و بين الثانية و العشاء بغسل واحد.
الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها و هو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [٥] و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال [٦].
الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما و لو إلى ربع الليل، بل و لو إلى ثلثه.
الثالث عشر: من خشي الحَرّ، يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوّق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.
مسألة ١٤: يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر [٧]، و كذا
[١] الامام الخميني: بل الأحوط
[٢] الخوئي: هذا إذا لم يؤدّ التأخير إلى فوات وقت الفضيلة، و كذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر
[٣] مكارم الشيرازي: ممّا يكون أهمّ من التعجيل؛ و لكن ما ذكره على إطلاقه، محلّ تأمّل
[٤] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
[٥] الخوئي: بل إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت
مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ التعجيل المستحبّ هو فعل كلّ صلاة في أوّل وقت
فضيلتها، و أوّل وقت فضيلة العصر من الذراعين
[٦] الگلپايگاني: بعد ما يختصّ
بالظهر
[٧] مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة، و إلّا ففيه إشكال؛
نعم، في فائتة اليوم من صلاة أو صلاتين لا يُترك الاحتياط بالتقديم