العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١٩ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها [١]، لكنّ الأحوط [٢] القطع و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
مسألة ١٩: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما بعدها على الأحوط [٣].
[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة]
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
مسألة ١: قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة [٤] و لم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى [٥]؛ و كذا إذا نسي [٦] التشهّد [٧] أو أبعاضها [٨] و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير و لم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى [٩]، و يجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً، لنسيان كلّ من السجدة و التشهّد [١٠].
مسألة ٢: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها، من الطهارة و
[١] الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر
[٢] مكارم الشيرازي: بل الأحوط العدول ثمّ الإعادة
[٣] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب
[٤] الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة و التشهّد الأخير في أحكام الخلل
[٥] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مجرّد السلام لا يوجب فوت المحلّ ما لم تفت الموالاة
[٦] الخوئي: مرّ الكلام في نسيان السجدة و التشهّد من الركعة الأخيرة، و كذا في نسيان التشهّد الأوّل، و كذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة
[٧] الامام الخميني: على الأحوط فيه؛ و أمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و آله:، فالأقوى عدم وجوب قضائها و إن كان أحوط
[٨] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٩] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ في السجدة
[١٠] الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما؛ و الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو من قضاء التشهّد