العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٦ - أحدها إباحته
معتمداً على تلك الأرض تبطل [١] الصلاة [٢] عليه [٣] و إلّا فلا؛ لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً، أو كان الفضاء الفوقاني الّذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً، بطلت [٤] في الصورتين [٥].
مسألة ٣: إذا كان [٦] المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف [٧] بطلت الصلاة فيه [٨]، و إلّا فلا؛ فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً و حرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد، بطلت الصلاة، و إن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا. و ممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً، كما هو الغالب، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها، و إلّا فلا.
مسألة ٤: تبطل [٩] الصلاة على الدابّة المغصوبة [١٠]، بل و كذا إذا كان رحلها أو سرجها أو
[١] الامام الخميني: بل لا تبطل
[٢] الگلپايگاني: على الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: إذا صدق التصرّف عرفاً، و كذا بالنسبة إلى الفضاء
[٤] الامام الخميني: إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً و لم يكن السقف و ما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان
[٥] الخوئي: يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم
مكارم الشيرازي: هذا لا يناسب ما ذكروه في حكم المحبوس
[٦] الامام الخميني:
الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها و إن
كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لا يعدّ تصرّفاً
[٧]
مكارم الشيرازي: لا يدور الأمر مدار صدق التصرّف، بل يدور مدار اتّحاد الصلاة مع
عنوان مبغوض، و الظاهر أنّ هذا حاصل على مبنى القوم، كما أنّ ما ذكره بعضهم من
التفرقة بين التصرّف و الانتفاع هنا كلام شعري، فإنّ التصرّف في كلّ شيء بحسبه و
لا يعتبر فيه الاتّصال بالجسم؛ كما أنّ ما أفاده في المتن من الفرق بين صورة
الانتفاع به و عدمه ممّا لا وجه له
[٨] الخوئي: الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور
المذكورة في المتن
الگلپايگاني: لا يبعد صحّة الصلاة في الأمثلة المذكورة، و صدق التصرّف في
المغصوب ممنوع؛ و الانتفاع و إن كان صادقاً، لكنّ الممنوع التصرّف، دون الانتفاع
[٩] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوباً الصحّة
[١٠] الخوئي: إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصحّة لا يخلو من قوّة مكارم
الشيرازي: فيه نظر، حتّى على مبنى القوم