العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٩ - فصل في الوضوءات المستحبّة
الرابع: دخول المساجد [١]
الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.
السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة و الطواف.
السابع: صلاة الأموات [٢]
الثامن: زيارة أهل القبور [٣]
التاسع: قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله [٤]
العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى [٥]
الحادي عشر: زيارة الأئمّة: و لو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان و الإقامة؛ و الأظهر شرطيّته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، بالنسبة إلى كلّ منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً [٦] أيضاً.
و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه [٧] ثالثاً و رابعاً فصاعداً أيضاً.
[١] مكارم الشيرازي: و هو أيضاً لا يخلو عن إشكال، فالأحوط الوضوء بقصد غاية اخرى؛ و كذا ما بعده
[٢] مكارم الشيرازي: الأحوط عدم تركه، لإمكان صدق الصلاة عليه
[٣] مكارم الشيرازي: رجاءً
[٤] مكارم الشيرازي: الأحوط أن يقصد الرجاء فيه و لمسّ حواشيه و كتابته
[٥] مكارم الشيرازي: فيه و في بعض ما سيأتي إلى آخر هذا القسم إشكال، لعدم دليل يعتدّ به عليها، فالأحوط قصد الرجاء أو مع قصد غاية اخرى مثل الكون على الطهارة
[٦] مكارم الشيرازي: قد مرّ عدم قوّته
[٧] مكارم الشيرازي: إطلاقه لا يخلو عن تأمّل؛ نعم، تجديده لكلّ صلاة لا مانع منه