العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠٨ - فصل في الشكّ في الركعات
الاحتياط [١] عليه و إن كان أحوط [٢].
مسألة ١٠: لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء، بنى على الثاني [٣]؛ مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا، أو بعده حتّى يكون صحيحاً، بنى على أنّه [٤] كان بعد الإكمال [٥]، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
مسألة ١١: لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلًا، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين و الأربع، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة [٦].
مسألة ١٢: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء، لكن لم يدر كيفيّته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة، أتى بموجب الجميع و هو ركعتان [٧] و ركعتان من جلوس [٨] و سجود السهو، ثمّ الإعادة؛ و إن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، استأنف [٩] الصلاة، لأنّه لم يدر كم صلّى [١٠].
[١] الخوئي: لا يبعد وجوبها
[٢] الامام الخميني: لا يُترك
الگلپايگاني: لا يُترك، إلّا مع الظنّ الفعلي بتماميّة الصلاة
مكارم الشيرازي: لا يُترك، بل لعلّه لا يخلو من قوّة، لأنّ صلاة الاحتياط من
تمام الصلاة، فلا يعلم بالفراغ
[٣] الامام الخميني: فيه و فيما بعده إشكال، فلا
يترك الاحتياط بالبناء و الإعادة؛ نعم، لو طرأ الشكّ بعد الركعة المفصولة لا يعتني
به و بنى على الصحّة
[٤] الگلپايگاني: مشكل؛ و الأحوط إعادة الصلاة بعد عمل
الشكّ، و كذا بعد الفراغ
[٥] مكارم الشيرازي: قاعدة الفراغ و التجاوز إنّما تدلّ
على الصحّة و الإتيان بالمشكوك، و لا تثبت وجوب صلاة الاحتياط؛ فلا يُترك الاحتياط
في المسألة؛ و منه يظهر حكم ما بعده
[٦] الخوئي: و الأظهر جواز رفع اليد عن صلاة
الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع و فيما بعده، ثمّ إعادة الصلاة
[٧] مكارم الشيرازي:
أي من قيام؛ و الأحوط إضافة الركعة الواحدة من قيام أيضاً
[٨] الگلپايگاني: و
ركعة من قيام على الأحوط
[٩] الگلپايگاني: بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على
الأحوط
الامام الخميني: الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ثمّ الإعادة
[١٠] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا التعليل؛ و الأحوط العمل بمقتضى الشكوك
الصحيحة، ثمّ الإعادة