العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨١١ - الثالث من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً
الاحتياط [١] أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات و إن كان الأحوط [٢] فيه الجمع، بل و في الأجزاء المنسيّة [٣].
مسألة ٣٥: إذا اعتقد أنّ رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان [٤]:
إحداهما: أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم.
الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد، من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم؛ ففي الاولى يرجع إلى التقصير [٥] و في الثانية يبقى على التمام، و الأحوط الجمع في الصورتين.
[الثالث من القواطع: التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]
الثالث من القواطع: التردّد [٦] في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً [٧]، إذا كان بعد بلوغ المسافة، و أمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد، لرجوعه إلى التردّد في المسافرة [٨] و عدمها؛
[١] الامام الخميني: الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض
الخوئي: إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها، رجع إلى القصر على الأظهر
[٢] الگلپايگاني: لا يُترك
مكارم الشيرازي: بل الأقوى في مورد صلاة الاحتياط الرجوع إلى حكم القصر، لعدم
العلم بتحقّق الرباعيّة التامّة قبل العدول؛ و لا يجب حينئذٍ عليه صلاة الاحتياط،
بل يجب عليه إعادته قصراً؛ و لكن لا يُترك الاحتياط في الأجزاء المنسيّة
[٣]
الخوئي: لا يُترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها
[٤] الامام الخميني: الصورة
الاولى ليست من المفروض، لأنّ الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا، و
هو غير ما في الفرض؛ و أمّا إن كان المراد من التقييد أنّه قصد بقاء العشرة الّتي
يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم، فالظاهر البقاء على التمام، لأنّه قصد العشرة و
قيّدها بقيد توهّماً، و إن رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر و إن كان خارجاً عن
المفروض أيضاً
[٥] الخوئي: بل يبقى على التمام، و قد تقدّم نظيره في قصد المسافة؛
و لا أثر للتقييد في أمثال المقام
الگلپايگاني: بل يتمّ و لا أثر للتقييد هنا
مكارم الشيرازي: و الأقوى فيه أيضاً التمام، لأنّ اعتقاده بقصد رفقته يوجب
العلم و القصد، فيشمله عموم أدلّة نيّة المقام عشراً
[٦] مكارم الشيرازي: و
الأولى أن يجعل العنوان: عدم العزم على البقاء عشراً، سواء تردّد أو عزم على بقاء
الأقلّ
[٧] مكارم الشيرازي: المدار على الشهر؛ فإذا بقي من عاشر الشهر إلى عاشر
الشهر الآتي مثلًا، فقد وجب عليه التمام، لصدق الشهر عليه الموضوع في الروايات
[٨] مكارم الشيرازي: و ذلك إنّما يكون فيما يحتمل من أوّل الأمر بقاء تردّده إلى
الثلاثين