العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧ - التقليد
بشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد؛ و كذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم. و كذا الأعلميّة تُعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن [١] تقليده [٢]، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم و لا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته [٣].
مسألة ٢٢: يشترط في المجتهد امورٌ [٤]: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الرجوليّة، و الحرّيّة على قول، و كونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز تقليد المتجزّي [٥]؛ و الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً؛ نعم، يجوز البقاء [٦] كما مرّ؛ و أن يكون أعلم [٧]، فلا يجوز على الأحوط [٨] تقليد
[١] الامام الخميني: على الأحوط فيه و في ما بعده
[٢] الخوئي: الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء، و مع العلم بها و لو إجمالًا يأخذ بأحوط القولين، و لا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلًا عن احتمالها؛ هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما، و إلّا وجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر
[٣] مكارم الشيرازي: و لكن هذا كلّه إذا علم بمخالفتهما في الفتوى و لم يكن أحدهما موافقاً للاحتياط؛ ففي صورة عدم العلم يجوز الأخذ بفتوى أيّهما شاء، و في صورة العلم مع كون واحد منهما أحوط يأخذ به على الأحوط
[٤] مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور لا دليل عليه ما عدا دعوى الإجماع الساقط عن الاعتبار في المقام، و بعضها بديهي الاعتبار، و بعضها ثابت بالدليل؛ و لكنّ الأحوط اعتبار الجميع و قد مرّ الكلام بالنسبة إلى الحياة و الأعلميّة
[٥] الامام الخميني: الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه
الگلپايگاني:
لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق؛
نعم، غالباً لا يحصل العلم بأعلميّته، بل و صحّة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق
[٦] الخوئي: بل يجب في بعض الصور كما تقدّم [في المسألة ٩]
[٧] الامام الخميني:
مع اختلاف فتواه فتوى المفضول
الگلپايگاني:
ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد؛ نعم، الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول
غيره
[٨] الخوئي: بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة، كما مرّ
[٩] الامام
الخميني: على الأحوط
الخوئي: على نحو يضرّ بعدالته