العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٦ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
أوّلًا ثمّ الوضوء [١]
مسألة ١١: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ لأنّه ليس خطّاً؛ نعم، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النار [٢]
مسألة ١٢: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة و إن كان الخطّ مرئيّاً، و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخطّ تحته، و كذا المنطبع في المرآة؛ نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
مسألة ١٣: في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا، إشكال، أحوطه الترك [٣]
مسألة ١٤: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال [٤]، و لا يبعد عدم الحرمة [٥]، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ؛ و أمّا الكَتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء، فالظاهر [٦] حرمته [٧]، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
[١] الگلپايگاني: بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث
مكارم الشيرازي: بل يحرم إبقاؤه على بدنه عند كونه محدثاً
[٢] مكارم
الشيرازي: لا يحرم ما لم يظهر أثره، لعدم صدق القرآن عليه إلّا بالفعل عرفاً لا
بالقوّة
[٣] الامام الخميني، الگلپايگاني: و أقواه الجواز
الخوئي: و أظهره الجواز
مكارم الشيرازي: لا يجب الاحتياط فيه، لعدم كونه من مسّ الخطوط
[٤] الامام
الخميني: لا يُترك الاحتياط
[٥] الخوئي: بل هو بعيد، و الأظهر الحرمة
الگلپايگاني: بل الأحوط الحرمة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط لو لم يكن الأقوى، حرمته، لأنّه يحدث تحت إصبعه
الخطّ القرآني، فيمسّه
[٦] الامام الخميني: الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر،
و الأحوط تركه مع بقائه
الگلپايگاني: بل الأحوط
[٧] الخوئي: فيه إشكال و إن كان الأحوط تركه
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لا سيّما إذا كان المكتوب عليه غافلًا و لم يكن بأمره و إرادته؛ هذا إذا كان يبقى أثره و لو في وقت قصير، و إلّا فلا إشكال في الجواز