العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٨ - فصل في ما يستقبل له
بالقرعة؛ و أمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر [١]، فمع عدم الظنّ يتخيّر، و الأحوط القرعة [٢].
مسألة ١٧: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلةً أو مسامحةً، يجب إعادتها، إلّا إذا تبيّن كونها القبلة [٣] مع حصول قصد القربة منه.
[فصل في ما يستقبل له]
فصل في ما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها: الصلوات اليوميّة أداءً و قضاءً، و توابعها، من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسيّة، بل و سجدتي السهو [٤]، و كذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعةً أو احتياطاً [٥]، و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل و كذا في صلاة الأموات؛ و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار [٦]، لا في حال المشي أو الركوب [٧]، و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة [٨] بالعرض بنذر و نحوه.
مسألة ١: كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتّى
[١] الگلپايگاني: الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظنّ أو العلم ما لم يبلغ حدّ الحرج و إن كان الأقوى كفاية الحاجة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط تأخيرهما لو لا الحاجة و الضرورة
[٢] مكارم
الشيرازي: ليس هنا محلّ القرعة، فإنّ محلّها ما لا طريق إلى حلّ المشكل حتّى من
الاصول و حتّى أصالة التخيير، كما حقّقناه في محلّه
[٣] الامام الخميني: أو كان
منحرفاً إلى دون المشرق و المغرب في صورة الغفلة لا المسامحة
الخوئي: بل لو تبيّن وقوعها إلى ما بين المشرق و المغرب، صحّت أيضاً
[٤]
الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني: على الأحوط فيهما
الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] الامام الخميني: المعادة احتياطاً
ليست مستحبّة شرعاً
[٦] الخوئي: على الأحوط
[٧] مكارم الشيرازي: عدم اعتبار
القبلة في حال المشي في الأسفار لا إشكال فيه؛ و أمّا في الحضر، فلا دليل عليه
إلّا رواية الحسين بن مختار و هو و إن كان محلًاّ للكلام، إلّا أنّه لا يبعد صحّة
روايته مع إطلاق كلمات القوم و غير ذلك من المؤيّدات
[٨] الامام الخميني: مرّ عدم
صيرورتها واجبة به و نحوه