العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٠ - فصل في التيمّم
مسألة ١٢: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت، لا يبعد صحّة [١] صلاته [٢] و إن كان الأحوط [٣] الإعادة أو القضاء، بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة؛ و أمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء [٤].
مسألة ١٣: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، إذا علم [٥] بعدم وجدان ماء آخر؛ و لو كان على وضوء، لا يجوز له إبطاله [٦] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط [٧] عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته و إن كان الأحوط القضاء [٨].
مسألة ١٤: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله [٩] من لصّ أو سبُع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقّة لا تتحمّل.
[١] الامام الخميني: بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الّذي صلّى فيه و كان الوقت في الحال واسعاً، و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة، و مع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، و إن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها، و إلّا فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة، و مع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم، و الظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة و القضاء، فيجب القضاء فيما تجب الإعادة و يحتاط به فيما يحتاط بها
[٢] الخوئي: بل هي بعيدة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت
مكارم الشيرازي: بل بعيد، لما عرفت
[٣] الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] الخوئي:
لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت
[٥] الامام الخميني: أو قامت
أمارة معتبرة عليه، و كذا في الفرع الآتي؛ و الأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال
العقلائيّ لعدمه
[٦] مكارم الشيرازي: مع عدم العُسر و الحرج
[٧] الامام الخميني:
بل لا يخلو من قوّة؛ و مع الاحتمال، الأحوط تركه
الخوئي: لا بأس بتركه
[٨] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط مستحبّ
[٩] الامام
الخميني: المعتدّ به