العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٩ - فصل في التيمّم
مسألة ٥: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه [١] لو أعاده، إشكال [٢]، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة؛ و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
مسألة ٦: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، و إلّا فالأحوط [٣] الإعادة [٤].
مسألة ٧: المناط في السهم و الرمي [٥] و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة و الضعف.
مسألة ٨: يسقط [٦] وجوب الطلب في ضيق الوقت.
مسألة ٩: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكنّ الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
مسألة ١٠: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى، بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء؛ نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء [٧]، فالأقوى صحّتها.
مسألة ١١: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة، صحّت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة [٨].
[١] الامام الخميني: لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب و لم يعثر عليه لغفلة و اشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه
[٢] الخوئي: أظهره الكفاية و عدم وجوب الإعادة
الگلپايگاني: غير موجّه و إن كان الاحتياط حسناً
[٣] الامام الخميني: إذا
احتمل التجدّد، لا مطلقاً، كما تقدّم؛ و تقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً
[٤]
الخوئي: و الأظهر عدم وجوبها
الگلپايگاني: و الأقوى العدم
مكارم الشيرازي: إذا احتمل تجدّد الماء في ذاك المكان، لا مع العلم بعدم تغيير
في الوضع الموجود
[٥] الامام الخميني: المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه
الرامي
[٦] الامام الخميني: و يتقدّر بقدره؛ فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً،
و إذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره
[٧] الامام الخميني: أو عدم الاهتداء إليه
لو طلبه
[٨] الخوئي: لا يُترك الاحتياط بالإعادة مكارم الشيرازي: لا يُترك
الاحتياط بالقضاء و الإعادة، لاحتمال كون العلم و عدم الوجدان هنا طريقيّاً؛ و
يؤيّده ما ورد في الناسي وجود الماء