العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨ - الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
مسألة ١: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس [١]؛ و على هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ و ينوي الغسل حال الخروج [٢]، أو يحرّك [٣] بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة ٢: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر [٤] نجاسة عرقه [٥] أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.
مسألة ٣: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه [٦] و إن كان الأحوط [٧] الاجتناب عنه ما لم يغتسل. و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد، فعرقه نجس، لبطلان تيمّمه بالوجدان.
مسألة ٤: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال [٨]، و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.
[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة [٩]، بل مطلق [١٠] الحيوان الجلّال على الأحوط.
مسألة ١: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات [١١] و إن كان الأقوى طهارة الجميع.
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه طاهر، فلا يجب الغسل كما ذكره
[٢] الامام الخميني: مع مراعاة الترتيب في الترتيبي
الگلپايگاني:
تحقّق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي
[٣] الخوئي: يأتي
ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل
[٤] الگلپايگاني: بل الأظهر عدم النجاسة في
الفرض الثاني
[٥] الامام الخميني: في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب
[٦] الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم
[٧] الگلپايگاني: لا يُترك
[٨] الگلپايگاني: لكنّه أحوط
[٩] الخوئي: الظاهر عدم نجاسته، لكن لا تجوز الصلاة
في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً
[١٠] الامام الخميني: و إن كان الأقوى طهارة عرق
ما عدا الإبل
[١١] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط في مطلق المسوخ ضعيف جدّاً، لعدم
دليل عليه مطلقاً؛ و في غيره أيضاً لا يخلو عن ضعف، لعدم إمكان استظهار النجاسة من
غالب أدلّتها، بل قد يستفاد من بعضها أنّ الاجتناب منها من جهة السمّ أو القذارة
العرفيّة. و على كلّ حال، فالحكم ما ذكره من الطهارة في الجميع، لدلالة روايات عديدة
عليها