العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٦ - فصل في غسل مسّ الميّت
مسألة ٨: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال [١]، و كذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة؛ فالأحوط غسلها [٢] في الأوّل، و غسله بعد البلوغ في الثاني.
مسألة ٩: مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل و إن كان أحوط [٣].
مسألة ١٠: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.
مسألة ١١: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل [٤].
مسألة ١٢: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
مسألة ١٣: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلًا [٥]؛ نعم، بعد الانفصال إذا مسّه، وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.
مسألة ١٤: مسّ الميّت ينقض [٦] الوضوء [٧]، فيجب الوضوء مع غسله [٨].
مسألة ١٥: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنّه يفتقر [٩] إلى الوضوء [١٠] أيضاً.
[١] الامام الخميني: بل لا يخلو من قوّة، و كذا في العكس
مكارم الشيرازي: أقواه عدم شمول الإطلاقات له لا سيّما مع كونه قبل البرودة في
الغالب، و الفرق بين عدم برده ذاتاً و عدم برده لكسب الحرارة من الامّ غير واضح،
هذا؛ مضافاً إلى أنّ لازم كونها محدثة بهذا المسّ استمرار حدثه ما دام في رحمه، و
الفرق بين الرحم و باطن الفرج محلّ تأمّل؛ اللّهم إلّا أن يقال أنّه لا يخلو عادةً
عن مماسّة لبعض الظاهر (و كذا الفرض الآتي)، و عدم مماسّتها لغير الباطن مجرّد فرض
[٢] الخوئي: بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد
[٣] الخوئي: المناط في
وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً
[٤] الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط وجوبه
[٥]
مكارم الشيرازي: في المتّصل بمجرّد الجلدة إشكال إذا مات العضو و برد، فلا يُترك
الاحتياط
[٦] الامام الخميني: على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة
[٧] الگلپايگاني:
مشكل، و الأحوط الوضوء
الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم انتقاضه به
[٨] مكارم الشيرازي: قد عرفت
كفاية كلّ غسل عن الوضوء
[٩] مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السابقة عدم
الحاجة إلى الوضوء
[١٠] الخوئي: الظاهر أنّه لا يفتقر إليه، كما مرّ