العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢١ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
مسألة ٦: إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه، فعله؛ و أمّا إذا لم يمكن، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً و سهواً، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة و إن كان الأقوى كفاية إعادته.
مسألة ٧: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد [١]، أتى بهما واحدة بعد واحدة، و لا يشترط التعيين على الأقوى و إن كان الأحوط ملاحظة الترتيب معه.
مسألة ٨: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد، فالأحوط تقديم السابق منهما [٢] في الفوات على اللاحق؛ و لو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لا يجب إعادة الصلاة معه و إن كان أحوط.
مسألة ٩: لو كان عليه قضاؤهما و شكّ في السابق و اللاحق، احتاط بالتكرار [٣]، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، و لا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط؛ و كذا الحال [٤] لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن منهما [٥].
مسألة ١٠: إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت و لا شيء عليه؛ أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما و شكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا، فالأحوط [٦] القضاء [٧].
مسألة ١١: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد، فالأحوط [٨] تقديم
[١] الخوئي: لا يتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع و تدارك التشهّد إذا كان المنسيّ التشهّد الأخير
[٢] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه
[٣] الخوئي: لا حاجة إليه على ما مرّ، و على تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة؛ و منه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين
[٤] الامام الخميني: يأتي بهما من غير لزوم التكرار
الگلپايگاني: في الإتيان بهما، لا في التكرار
[٥] مكارم الشيرازي: يعني يحتاط
بالجمع
[٦] الگلپايگاني: لكنّه لا يجب
الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٧] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير لازم، و يشمله
قاعدة الفراغ
[٨] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى