العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧ - الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
مسألة ٢: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه، فالأحوط [١] حرمته و إن كان لحلّيّته وجه [٢]؛ و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه، حلّ بلا إشكال.
مسألة ٣: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت؛ فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت، على الأقوى.
[العاشر: الفقّاع]
العاشر: الفقّاع [٣] و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال: إنّ فيه سُكراً خفيّاً [٤]؛ و إذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة و لا نجاسة، إلّا إذا كان مسكراً [٥].
مسألة ١: ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم، ليس من الفقّاع؛ فهو طاهر حلال.
[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
الحادي عشر: عرق [٦] الجنب من الحرام [٧]، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى [٨] ذلك في وطي الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.
[١] الامام الخميني: لا يُترك
[٢] الخوئي: لكنّه ضعيف لا يُلتفت إليه
الگلپايگاني:
غير موجّه
[٣] مكارم الشيرازي: لا إشكال في حرمته، و حكمه من حيث النجاسة كالخمر
[٤] مكارم الشيرازي: المعروف بين أهل الخُبرة أنّ فيه مادّة الكحوليّة بين (٢- ٥)
في المائة
[٥] مكارم الشيرازي: أو صدق عليه اسم الفقّاع
[٦] الامام الخميني:
الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث
النجاسة
[٧] الگلپايگاني: على الأحوط، و لكن لا يجوز الصلاة فيه
الخوئي: في نجاسته إشكال بل منع، و منه يظهر الحال في الفروع الآتية؛ نعم، الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية
مكارم
الشيرازي: لا دليل على نجاسته؛ فالأقوى طهارته، و لكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلاة
في الثوب إذا كان عرق الجنابة من الحرام موجوداً؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية
[٨] الگلپايگاني: بل الأحوط
مكارم الشيرازي: بل الأحوط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى غيره