العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٠ - فصل في أحكام الجبائر
الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ و بالكفّ، و في الاولى يجوز المسح بأىّ شيء كان، و بأىّ ماء و لو بالماء الخارجيّ؛
الرابع: أنّه يتعيّن في الاولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط و الفُرَج، و في الثانية يكفي المسمّى؛
الخامس: أنّ في الاولى، الأحسن أن يصير [١] شبيهاً بالغسل في جريان الماء؛ بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً [٢] بالغسل؛
السادس: أنّ في الاولى لا يكفي [٣] مجرّد [٤] إيصال النداوة؛ بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار؛
السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة، لا يجب تجفيفها في الاولى؛ بخلاف الثانية؛
الثامن: أنّه يجب مراعاة [٥] الأعلى فالأعلى في الاولى، دون الثانية؛
التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح [٦] على الممسوح؛ بخلاف الاولى، فيكفي فيها بأىّ وجه كان [٧].
مسألة ٢٧: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبّة.
مسألة ٢٨: حكم الجبائر في الغسل كحكمها [٨] في الوضوء واجبةً و مندوبةً، و إنّما الكلام
[١] الگلپايگاني: بل الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: مرّ ضعفه
[٣] الخوئي: على الأحوط الأولى
[٤] مكارم الشيرازي: بل يكفي المسح الموجب لتأثّر الممسوح على النحو المتعارف، و كذا فيما بعده
[٥] الخوئي: تقدّم تفصيل ذلك [في فصل أفعال الوضوء الفعل الأوّل و الثاني و الثالث و الرابع]
[٦] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ هذا، و لكن هذه الفروق لا ترجع إلى محصّل، فإنّها ليست من أحكام المسح في الجبيرة، بل من الأحكام المبدل منه
[٧] الخوئي: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[٨] الخوئي: الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم و الغسل، و الأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح و يمسح عليها و إن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّة؛ و أمّا الكسير فإن كان محلّ الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل و المسح على الجبيرة مع التمكّن، و إن كان المحلّ مكشوفاً أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم