العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٤ - فصل في أحكام التيمّم
مسألة ٣٥: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم [١]، حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص [٢] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ [٣] بالعدم [٤].
مسألة ٣٦: في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماسّ الميّت، الأحوط [٥] تيمّم ثالث [٦] بقصد الاستباحة، من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما لاحتمال كون المطلوب [٧] تيمّماً واحداً من باب التداخل؛ و لو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل و قصد بالثاني ما في الذمّة، أغنى عن الثالث.
مسألة ٣٧: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه، حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة [٨] المسّ على المحدث؛ و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه [٩] فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل [١٠]، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده و المسّ بها، و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه، فيدور الأمر [١١] بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة و الانتقال إلى التيمّم، و
[١] مكارم الشيرازي: و كان له منشأ عقلائي
[٢] الامام الخميني: مع كون المنشأ احتمالًا يعتني به العقلاء؛ و معه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم
[٣] الگلپايگاني: بل الاطمينان
[٤] الخوئي: لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمينان
مكارم الشيرازي: المعتبر هو الاطمينان، لا مجرّد الظنّ
[٥] الامام الخميني:
الأَولى
[٦] مكارم الشيرازي: بناءً على المختار من كفاية تيمّم واحد بقصد ما في
الذمّة، لا وجه لهذا الاحتياط
[٧] الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف
[٨] الخوئي: في
إحراز المناط في المقام إشكال
[٩] الامام الخميني: كما هو الأقوى
[١٠] مكارم
الشيرازي: إذا كان في ظاهر البدن، فإنّ بعض النقوش قد يكون تحت الجلد و لا يصدق
عليه المسّ عرفاً
[١١] الخوئي: لا يدور الأمر فيما ذكر، بل الظاهر وجوب الطهارة
المائيّة مع الاستنابة؛ نعم، إذا لم يتمكّن من الاستنابة يصحّ الدوران المذكور،
لكنّ الظاهر عدم سقوط حرمة المسّ، فينتقل الأمر إلى التيمّم إذا لم يكن النقش في
مواضعه، و إلّا تعيّنت الطهارة المائيّة
مكارم الشيرازي: فرض بعيد جدّاً، و في هذا الفرض الأحوط التيمّم أوّلًا بقصد بعض غاياته، ثمّ الوضوء أو الغسل؛ هذا إذا لم يكن في مواضع المسح في التيمّم، و إلّا فيجوز له الوضوء أو الغسل و لا وجه للنيابة و الجبيرة