العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٥ - فصل في أحكام التيمّم
الظاهر [١] سقوط حرمة المسّ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم، لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة و ارتكاب المسّ، و من المعلوم أهميّة وجوب الصلاة، فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل و إن استلزم المسّ؛ لكنّ الأحوط مع ذلك، الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه و المسح عليه باليد المبلّلة؛ و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضاً، بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع، بل و أن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم. و إذا كان ممّن وظيفته التيمّم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط، جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة؛ لكنّ الأقوى، كما عرفت، كفاية مسحه و سقوط حرمة المسّ حينئذٍ.
[١] الامام الخميني: بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه، و يمكن أن يقال بلزوم التيمّم لأجل هذا المسّ الواجب و يستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط، و إذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة و إن كان مراعاة الاحتياط أولى
الگلپايگاني: بل يتعيّن التيمّم أوّلًا ثمّ يغتسل أو يتوضّأ، و لا يباح بهذا التيمّم إلّا المسّ للغسل أو الوضوء، نظير التيمّم لدخول المسجدين؛ هذا إذا كان في غير محلّ التيمّم، و إن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة و الاستنابة ثمّ يغتسل مختاراً بلا تيمّم، و كذا الوضوء