العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦١ - الثامن وجوب الكفّارة بوطيها
المشاهد المشرّفة [١]
مسألة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها [٢]
[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال]
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضاً؛ و يجوز الاستمتاع بغير الوطي، من التقبيل و التفخيذ و الضمّ؛ نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباس فلا بأس؛ و أمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال [٣] و إذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر؛ نعم، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.
مسألة ٤: إذا أخبرت بأنّها حائض، يسمع منها، كما لو أخبرت بأنّها طاهر [٤]
مسألة ٥: لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوكة؛ كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار [٥] إذا تحيّضت [٦] و إذا حاضت في حال المقاربة، يجب المبادرة بالإخراج.
[الثامن: وجوب الكفّارة بوطيها]
الثامن: وجوب الكفّارة [٧] بوطيها، و هي دينار في أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه
[١] الگلپايگاني: الأحوط الترك
[٢] الامام الخميني: في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث و لو قهراً لا تكون معذورة
[٣] الامام الخميني: و الأقوى جوازه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الخوئي: و الأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض
الگلپايگاني: لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة
مكارم الشيرازي: أقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير
هذا الحال
[٤] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها
[٥] الامام
الخميني: على الأحوط
[٦] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ تحيّضها في زمان الاستظهار
قطعي ليس باختيارها
[٧] الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: لا يبعد استحبابها، و الاحتياط لا ينبغي تركه؛ و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
الگلپايگاني: وجوبها محلّ النظر، بل لا يبعد استحبابها
مكارم الشيرازي: الأقوى استحباب الكفّارة، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط؛ و منه يظهر حال المسائل الآتية