العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٣ - الثامن وجوب الكفّارة بوطيها
مسألة ١٠: لا فرق [١] في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة [٢].
مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة [٣] على الأحوط.
مسألة ١٢: إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته، عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد؛ كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس، فالمناط الواقع.
مسألة ١٣: إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، لا شيء عليه.
مسألة ١٤: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها [٤]، فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط [٥] الاستغفار مع العجز بدلًا عنها، ما دام العجز.
مسألة ١٥: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج، وجبت الكفّارة [٦].
مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه، يسمع قولها [٧]؛ فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض، وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
مسألة ١٧: يجوز إعطاء [٨] قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء.
مسألة ١٨: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين؛ و أمّا كفّارة الدينار، فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط [٩] صرفها على ستّة [١٠] أو سبعة مساكين [١١].
[١] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من وجه
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط عند من يقول بوجوبها
[٣] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، لعدم صدق عناوين الأدلّة
[٤] مكارم الشيرازي: بل ظاهر بعض أدلّتها- على القول بالوجوب- هو السقوط لو عجز
[٥] الامام الخميني: و الأولى أن تتصدّق على مسكين، و مع العجز الاستغفار بدلًا
[٦] الامام الخميني: محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: على الأحوط، على القول بالوجوب في أصل الكفّارة
[٧] مكارم
الشيرازي: ما لم تكن متّهمة، كما عرفت
[٨] مكارم الشيرازي: بل لو وجد النقد
الرائج كذلك، كان هو الأحوط، و إلّا وجبت أو استحبّت القيمة على القولين
[٩]
الامام الخميني: لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، و الوجه في السبعة ضعيف، و إعطاء
العشرة أوجه من السبعة و إن كان ضعيفاً في نفسه
[١٠] مكارم الشيرازي: بل على سبعة
أو عشرة، لعدم ما يدلّ على الستّة
[١١] الگلپايگاني: ما عثرت على مستنده؛ نعم، لو
قيل إلى عشرة، كان له احتمال