العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٤ - فصل في الصلاة على الميّت
بنفوذها و وجوب العمل بها.
مسألة ١١: يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً. و الأحوط [١] بل الأظهر [٢] اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه، من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة [٣] و كونه رجلًا للرجال، و أن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً، من عدم الحائل و عدم علوّ مكان الإمام و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.
مسألة ١٢: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
مسألة ١٣: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كلّ واحد من المأمومين الوجوب [٤]، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
مسألة ١٤: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، و الأولى بل الأحوط [٥] أن تقوم في صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.
مسألة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة [٦]، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم و لا يتبرّز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم؛ و إذا لم يمكن، يصلّون جلوساً [٧].
مسألة ١٦: في الجماعة من غير النساء و العراة، الأولى أن يتقدّم الإمام و يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحداً.
[١] الامام الخميني: عدم اعتبارها و كذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ، غير بعيد
[٢] مكارم الشيرازي: و عمدة الدليل فيه الإطلاق المقامي لاشتراط جميع ذلك في الجماعة في اليوميّة (حتّى عدم كونه ولد الزنا على الأحوط)
[٣] الخوئي: اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط، و لا يبعد عدمه
[٤] مكارم الشيرازي: إذا لم يعلم بأنّ الإمام يتمّ قبله؛ كما مرّ مثله
[٥] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٦] مكارم الشيرازي: لا تخلو الجماعة عن إشكال، كما سيأتي إن شاء اللّه في المسألة [٨] من شرائط لباس المصلّي
[٧] الخوئي: هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، و إلّا لم تجز الصلاة جماعةً جلوساً
الگلپايگاني: الأحوط إتيانها قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس