العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٩ - فصل في الصلاة في النجس
تبيّن أنّه ممّا لا يجوز؛ فجميع [١] هذه من الجهل بالنجاسة، لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
مسألة ٣: لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان؛ لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، و النسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه؛ نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلّى، كانت باطلة [٢] من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
مسألة ٤: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى فيه [٣] و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير [٤] وجوه؛ الأقوى الأوّل [٥]، و الأحوط تكرار الصلاة.
مسألة ٥: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً [٦]، و الأحوط القضاء [٧] خارج الوقت في الآخر [٨] أيضاً إن أمكن، و إلّا عارياً.
مسألة ٦: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز [٩] أن يصلّي فيهما
[١] الامام الخميني: و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور، خصوصاً في صورة القطع بالعذر و إخبار الوكيل
[٢] الخوئي: هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل
[٣] الامام الخميني: مع ضيق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالًا عقلائيّاً
[٤] الگلپايگاني: و هو الأوجه
[٥] الامام الخميني: بل الثاني
[٦] الامام الخميني: بل يصلّي عارياً، و يقضي خارج الوقت
[٧] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض، و على تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلّا مع لزوم تعجيل في القضاء
[٨] الگلپايگاني: لا خصوصيّة فيه، بل يصلّي في الطاهر إن أمكن، و إلّا يصلّي عارياً
[٩] الامام الخميني: بل يجوز
الگلپايگاني: على الأحوط
الخوئي: على الأحوط، و الأظهر جوازها فيهما