العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٤ - فصل في الاستنجاء
الصغار الّتي لا ترى، لا بمعنى اللون و الرائحة؛ و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل [١] أيضاً.
مسألة ١: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم [٢] و الروث [٣]، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر [٤] المحلّ على الأقوى [٥].
مسألة ٢: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ، يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
مسألة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة؛ نعم، لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري.
مسألة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ [٦] نجاسة من خارج [٧]، يتعيّن الماء؛ و لو شكّ في ذلك، يبنى على العدم، فيتخيّر.
مسألة ٥: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط [٨] و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ؛ نعم، لو شكّ في ذلك بعد
[١] مكارم الشيرازي: يعنى ما لا يزول عادةً إلّا بالماء
[٢] الگلپايگاني: الحكم بالحرمة فيهما مشكل، و كذا حصول الطهارة بهما
[٣] مكارم الشيرازي: الحكم بالنسبة إلى حرمة الاستنجاء تكليفاً بالعظم و الروث هو الأحوط، كما أنّ الأحوط عدم الكفاية بهما وضعاً
[٤] الامام الخميني: محلّ إشكال، خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل؛ نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر
[٥] الخوئي: في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، و أمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة
[٦] الامام الخميني: أي إلى البشرة، و كذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط؛ و أمّا مع عدم الوصول، كما لو أصاب النجس العين النجسة الّتي في المحل، فالظاهر عدم التعيّن
[٧] الگلپايگاني: بل و كذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال
[٨] الامام الخميني: بل الأقوى و لو مع الاعتياد، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد
الخوئي: بل على الأظهر، و احتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف