العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٦ - فصل في الاستبراء
مرّات، ثمّ يضع سبّابته [١] فوق [٢] الذكر [٣] و إبهامه تحته و يمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات؛ و يكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث [٤] مرّات. و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيّتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى [٥]، بأن احتمل [٦] أنّ الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفي الظنّ بعدم البقاء، و مع الاستبراء لا يضرّ احتماله. و ليس على المرأة استبراء؛ نعم، الأولى أن تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً؛ و على أىّ حال، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضيّة، ما لم تعلم كونها بولًا.
مسألة ١: من قطع ذكره، يصنع ما ذكر في ما بقي.
مسألة ٢: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّن منه.
مسألة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبله؛ و إن كان نفسه غافلًا، بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ، و كذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[١] الخوئي: الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذكر و الإبهام فوقه أولى
مكارم الشيرازي: المذكور في كلماتهم عكسه و هو الموافق للطبعة الاولى، و لكن
قد عرفت عدم لزوم شيء منها
[٢] الامام الخميني: و العكس أولى
[٣] الگلپايگاني:
المذكور في كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم- عكس ذلك و إن لم نجد له مستنداً
إلّا قول بعضهم
[٤] الامام الخميني: في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر
[٥] مكارم الشيرازي: تأثير طول المدّة في العلم بعدم بقاء شيء محلّ تأمّل و
إشكال
[٦] الامام الخميني: لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في
المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى، و إن يمكن توجيهه بوجه بعيد