العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٠ - فصل في الأذان و الإقامة
الأطفال [١] و المجانين من الدخول فيها، و عمل الصنائع [٢]، و كشف العورة و السرّة و الفخذ و الركبة، و إخراج الريح.
مسألة ٢: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد [٣].
مسألة ٣: الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل [٤] و الفرائض في المساجد.
[فصل في الأذان و الإقامة]
فصل في الأذان و الإقامة
لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة، أداءً و قضاءً، جماعةً و فرادى، حضراً و سفراً، للرجال و النساء. و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، و خصّه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح، و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطاً في صحّتها، و بعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة؛ و الأقوى استحباب الأذان [٥] مطلقاً، و الأحوط عدم ترك [٦] الإقامة [٧] للرجال [٨] في غير موارد السقوط و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت. و هما
[١] مكارم الشيرازي: الّذين يخاف من تلويثهم له أو ينافي تمكينهم لوضع المسجد و احترامه و المصلّين؛ و أمّا من اريد بهم تعليم معالم الإسلام و التمرين الغير المزاحمين، فلا ريب في استحبابه، و لا يصحّ منعهم و لا سيّما في هذه الأعصار الّتي غلب على أهلها الفساد في العقيدة و العمل و ليس لهم ملجأ إلّا المساجد
[٢] مكارم الشيرازي: بل لو زاحم المصلّين أو كان منافياً لوضع المسجد عرفاً، كان حراماً
[٣] مكارم الشيرازي: و لكن في كثير من الأوقات يترتّب عليها عنوان أو عناوين مرجّحة لا بدّ من رعايتها
[٤] الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، بل أصله لا يخلو من كلام
مكارم الشيرازي: هذا الحكم و إن كان مشهوراً، إلّا أنّه لا دليل عليه على
إطلاقه؛ و لعلّه خاصّ بما كان له دخل في تمام الإخلاص، و إلّا لا يبعد رجحان
إتيانها في المساجد لا سيّما المساجد الأربعة
[٥] الگلپايگاني: و كذا الإقامة على
الأقوى، لكن لا ينبغي تركهما خصوصاً الإقامة، لما ورد فيها من الحثّ و الترغيب
[٦] الامام الخميني: و الأقوى استحبابها، و لكن في تركها بل في ترك الأذان أيضاً
حرمان عن ثواب جزيل
[٧] الخوئي: لا بأس بتركها و إن كانت رعاية الاحتياط أولى
[٨] مكارم الشيرازي: و لكنّ الأقوى استحبابها أيضاً كالأذان