العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٤ - فصل في الركوع
تمام الذكر يجوز له [١] الشروع [٢] قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض [٣].
مسألة ١٦: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا، بأن لم يبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً، فالأحوط [٤] إعادة الصلاة [٥]، لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.
مسألة ١٧: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار.
مسألة ١٨: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى، يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى؛ مثلًا إذا قال: سبحان، بقصد أن يقول: «سبحان اللّه»، فعدل و ذكر بعده «ربّي العظيم» جاز، و كذا العكس؛ و كذا إذا قال: «سبحان اللّه» بقصد الصغرى، ثمّ ضمّ إليه «و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر [٦]» و بالعكس.
مسألة ١٩: يشترط في ذكر الركوع، العربيّة و الموالاة و أداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة و عدم المخالفة في الحركات الاعرابيّة و البنائيّة.
مسألة ٢٠: يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع [٧] كسر الباء [٨] من ربّي و عدم إشباعه.
مسألة ٢١: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ، بحيث خرج عن الاستقرار [٩]، وجب [١٠] إعادته [١١]، بخلاف الذكر المندوب.
مسألة ٢٢: لا بأس بالحركة اليسيرة الّتي لا تنافي صدق الاستقرار، و كذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً.
مسألة ٢٣: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ و أتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ
[١] الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٣] مكارم الشيرازي: بناءً على كفايته؛ و قد مرّ الإشكال فيه في صدر البحث
[٤] الخوئي: جواز الإشباع بالمعنى المعروف مشكل
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإشباع
[٦] مكارم الشيرازي: الاستقرار الواجب بالمعنى الّذي مضى في مكان المصلّي
[٧] الامام الخميني: على الأحوط
[٨] الخوئي: على الأحوط