العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٨ - فصل في كيفيّة غسل الميّت
إضافته [١] و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما؛ و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.
مسألة ٣: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله [٢].
مسألة ٤: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات؛ نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرَب، و التأسّي به صلى الله عليه و آله حسن مستحسن [٣].
مسألة ٥: إذا تعذّر أحد الخليطين، سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح [٤] بدله [٥]، و إن تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوي بالأوّل [٦] ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور.
مسألة ٦: إذا تعذّر الماء، يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط [٧] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع؛ و إن نوى في التيمّم الثالث [٨] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح، كفى في الاحتياط [٩].
مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو
[١] مكارم الشيرازي: بل الأقوى كفايته و لو خرج عن الإطلاق، لصراحة بعض أخبار الباب من التعبير بالرغوة أو غسله بالسدر و إطلاق بعضها الآخر، و لا ينافيه قوله بماء و سدر في بعضها، كما لا يخفى؛ و يجوز لتسهيل الأمر على الغاسل غسله بشيء من السدر ثمّ إفاضة الماء عليه أو غمسه في الماء و كذا الكافور
[٢] مكارم الشيرازي: بل ظاهر أخبار الباب تعيّنه
[٣] مكارم الشيرازي: رجاءً
[٤] الخوئي: الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح
[٥] و اكتفى بالماء القراح بدله و يأتي بالآخرين
[٦] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذه النيّة
[٧] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم لزومه
[٨] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: أو أحد الأوّلين
[٩] الخوئي: كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين