العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٠ - الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
واجباً [١] كما إذا كان متوضّئاً و لم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و قد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.
مسألة ٢: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة و عند النوم و قبل الجماع، و بعد خروج المنيّ، و قبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.
مسألة ٣: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء، يستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها [٢] ثمّ أكلها [٣].
[فصل في الوضوء]
[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه و هي امور:
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصليّ]
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصليّ و لو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف؛ ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال [٤]، و الأحوط النقض [٥] مطلقاً، خصوصاً إذا كان دون المعدة؛ و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتّى مثل القطرة و مثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة؛ نعم، الرطوبات الاخر غير البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.
[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]
الثالث: الريح الخارج [٦] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة [٧]، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة [٨] كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
[١] مكارم الشيرازي: يعني وجوباً مقدّميّاً، و كذلك ما ذكره في المستحبّ
[٢] الگلپايگاني: بتطهير ظاهرها و باطنها مع سراية النجاسة إليه
[٣] مكارم الشيرازي: لم أجد دليلًا معتبراً عليه، فراجع؛ و لو كان، فهو من باب التأكيد على عدم الإسراف و الإتلاف
[٤] مكارم الشيرازي: بل منع، لعدم الدليل عليه
[٥] الگلپايگاني: بل الأقوى مع صدق البول و الغائط
[٦] الخوئي: الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين
[٧] الگلپايگاني: أو الأمعاء
مكارم الشيرازي: أو المتكوّنة في الأمعاء
[٨] مكارم الشيرازي: و لا من
الأمعاء؛ و لعلّ نفخ الشيطان بمعنى وساوسه الّتي يوجدها في النفس