العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٩ - فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته
أذيّة عليه؛ و يلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه و إراحته منها.
و أمّا المكروهات، فهي:
استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط، و ترتفع بستر فرجه و لو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط؛
و استقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً؛
و الجلوس في الشوارع، أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة و لو في غير أوان الثمر؛
و البول قائماً، و في الحمّام؛
و على الأرض الصلبة؛
و في ثقوب الحشرات؛
و في الماء، خصوصاً الراكد، و خصوصاً في الليل؛
و التطميح بالبول، أي البول في الهواء؛
و الأكل و الشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً؛
و الاستنجاء باليمين و باليسار، إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه [١]؛
و طول المكث في بيت الخلاء؛
و التخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً، و إلّا كان حراماً؛
و استصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر، إلّا أن يكون مستوراً؛
و الكلام في غير الضرورة، إلّا بذكر اللّه أو آية الكرسيّ أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
مسألة ١: يكره حبس البول أو الغائط، و قد يكون حراماً [٢] إذا كان مضرّاً، و قد يكون
[١] الگلپايگاني: إن لم يكن هتكاً و لا يوجب تنجّسه، و إلّا فحرام
[٢] الامام الخميني: في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعيّة، و كذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال و منع؛ نعم، نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه و على الأحوط إذا كان معتدّاً به، و لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً، و في الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائيّة