العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢٠ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
الاستقبال و ستر العورة و نحوها، و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمّد و آل محمّد، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب [١] قضاؤه [٢] فقط [٣]؛ نعم، لو نسي الصلاة على آل محمّد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد، بأن يقول: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و لا يقتصر على قوله: «و آل محمّد» و إن كان هو المنسيّ فقط. و يجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ، و لا يجوز الفصل [٤] بينهما و بين الصلاة بالمنافي، كالأجزاء في الصلاة [٥]؛ أمّا الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة، فالأقوى جوازه و الأحوط تركه. و يجب المبادرة [٦] إليها بعد السلام، و لا يجوز تأخيرهما [٧] عن التعقيب و نحوه.
مسألة ٣: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً، كالحدث و الاستدبار، فالأحوط استيناف الصلاة بعد إتيانهما و إن كان الأقوى [٨] جواز الاكتفاء [٩] بإتيانهما [١٠]؛ و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
مسألة ٤: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما، فالأحوط [١١] فعله [١٢] بعدهما [١٣].
مسألة ٥: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب، ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة، لا يجب قضاؤه.
[١] الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب
[٢] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] الخوئي: على الأحوط
[٤] الگلپايگاني، الامام الخميني: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: هذا احتياط
[٦] الامام الخميني: على الأحوط
[٧] الگلپايگاني: بحيث ينافي الفوريّة العرفيّة
[٨] مكارم الشيرازي: يأتي بهما ثمّ يعيد صلاته على الأحوط و تعليله غير واضح
[٩] الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و كذا فيما بعده
[١٠] مكارم الشيرازي: مشكل، و كذا ما بعده
[١١] الگلپايگاني: مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما
[١٢] الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب
[١٣] مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط الوجوبي عنده بعد جواز تخلّل المنافي؛ نعم، على المختار، الاحتياط في محلّه