العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٥ - الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول [١] و ما هو خارج عمّا بين الإبهام و الوسطى في العرض، لا يجب غسله.
مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية، فهي كالرجل.
مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم، إلّا شيء منها من باب المقدّمة.
مسألة ٥: في ما أحاط به الشعر، لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة، يجب غسلها معها.
مسألة ٧: إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
مسألة ٨: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة [٢]، لا يصحّ الوضوء؛ فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه، لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ [٣]، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة ٩: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين [٤] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة؛ و لو شكّ في أصل وجوده [٥] يجب الفحص [٦] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء [٧] إلى البشرة على فرض وجوده.
مسألة ١٠: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزي النكس؛ و المرفق مركّب من شيء من الذراع و شيء من العضد، و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من باب
[١] مكارم الشيرازي: إذا كان طويلًا جدّاً، و إلّا فالأحوط غسله
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: يعني ما يمنع من وصول الماء تحته
[٤] الخوئي: الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضاً
[٥] مكارم الشيرازي: لا يكفي مجرّد الاحتمال الضعيف الحاصل لكلّ واحد، بل لا بدّ أن يكون منشأ عقلائي
[٦] الامام الخميني: إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء
الگلپايگاني: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ
[٧] الگلپايگاني: بحيث يصدق عليه
الغسل