العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٧ - الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة [١] و إن كان أحوط [٢] لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزءاً من اليد.
مسألة ١٥: الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّا فلا؛ و مع الشكّ لا يجب، عملًا بالاستصحاب و إن كان الأحوط [٣] الإيصال [٤].
مسألة ١٦: ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق، ما دام باقياً، يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعه بتمامه؛ و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها [٥]، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
مسألة ١٧: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد، لا يجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا؛ و أمّا الدواء الّذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة [٦] يكفي غسل ظاهره؛ و إن أمكن رفعه بسهولة، وجب.
مسألة ١٨: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً، لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة؛ و كذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة؛ نعم، لو شكّ في كونه حاجباً أم لا، وجب إزالته.
[١] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب قطعه لغسل محلّ القطع؛ أمّا لو ستر البدن بذلك اللحم الزائد فلا ينبغي الشكّ في وجوب غسل ما تحته
[٢] الخوئي: لا يُترك ذلك
[٣] الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك؛ و إجراء الاستصحاب هنا ممنوع، لأنّه من قبيل الشبهة المفهوميّة غالباً
[٥] مكارم الشيرازي: كلّ ذلك مع عدم خوف الضرر
[٦] الامام الخميني: يأتي حكمها
الخوئي: يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة
الگلپايگاني: و يأتي حكمها إن شاء الله