العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٥ - فصل في الاستحاضة
إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.
مسألة ١٤: إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشكّ في كونه لِبُرء أو فترة؛ و على التقادير، إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة؛ فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال، يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل [١] و الإتيان بالصلاة، و إن كان بعد الشروع استأنفت [٢]، و إن كان بعد الصلاة أعادت [٣]، إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل، و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك [٤] على الأحوط [٥]، و إن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها [٦] الاستيناف [٧] أو الإعادة، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
مسألة ١٥: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطةً أو كثيرةً أو المتوسّطة كثيرةً، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها؛ و أمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها، فعليها الاستيناف و العمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة [محتاجة] إلى الغسل و أتت به أيضاً [٨]، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل
[١] مكارم الشيرازي: على اختلاف حالات المستحاضة من القليلة و الكثيرة
[٢] مكارم الشيرازي: بعد إتمامها على الأحوط، و كذا ما ذكره من الحكم بالإعادة في الصورة التالية؛ و هكذا في صورة الشكّ
[٣] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب
الگلپايگاني: على الأحوط
[٤] الامام الخميني: و لا تجب الإعادة إن كان بعد
الصلاة
[٥] الخوئي: حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر، و لكن تقدّم أنّ
وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط
[٦] الامام الخميني: مع العلم بالسعة و الشكّ في
أنّه للبرء و حصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستيناف و إعادة الطهارة على
الأقوى مطلقاً، و لا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً
[٧] الخوئي: الأحوط
وجوب الاستيناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، أو شكّت في
ذلك، فضلًا عمّا إذا شكّت في أنّها تسع الطهارة و تمام الصلاة أو أنّ الانقطاع
لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة
[٨] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ
المتوسّطة لا حاجة لها إلى الغسل و أنّ الاستحاضة قسمان: قليلة و كثيرة؛ فهذا
الفرض منفيّ على مختارنا