العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦٣ - فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
مسألة ٢: يستحبّ فيها امور [١]:
أحدها: الجهر بالقراءة، للإمام و المنفرد.
الثاني: رفع اليدين حال التكبيرات.
الثالث: الإصحار بها، إلّا في مكّة، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في المسجد الحرام.
الرابع: أن يسجد على الأرض، دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه.
الخامس: أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة و الوقار.
السادس: الغسل قبلها.
السابع: أن يكون لابساً عمامة بيضاء.
الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.
التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، و أن يأكل من لحم الاضحية في الأضحى بعدها.
العاشر: التكبيرات عقيب أربع [٢] صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب من ليلة العيد و رابعها صلاة العيد؛ و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر؛ و إن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد و آخرها صبح اليوم الثالث عشر. و كيفيّة التكبير في الفطر أن يقول: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه اكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا» و في الأضحى يزيد على ذلك: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّه على ما أبلانا».
مسألة ٣: يكره فيها امور:
الأوّل: الخروج مع السلاح، إلّا في حال الخوف.
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال، إلّا في مدينة الرسول، فإنّه يستحبّ صلاة [٣] ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين.
[١] مكارم الشيرازي: الأولى أن يقصد بها الرجاء
[٢] الامام الخميني: لا يبعد استحبابها عقيب الظهر و العصر من يوم العيد أيضاً. و في صورة التكبيرات اختلاف، و الأمر سهل
[٣] مكارم الشيرازي: ينوي بها القربة المطلقة