العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠١ - أحدها الماء
مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
مسألة ٦: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، و كذا في [موت] الجُرَذ و هو الكبير من الفأرة البرّيّة؛ و الأحوط في الخنزير، التعفير قبل السبع أيضاً، لكنّ الأقوى عدم وجوبه [١]
مسألة ٧: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، و الأقوى
كونها كسائر الظروف [١] في كفاية الثلاث
[٣]
مسألة ٨: التراب الّذي يعفّر به، يجب [٢] أن يكون طاهراً [٣] قبل الاستعمال.
مسألة ٩: إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية جعل التراب. [٤] فيه و تحريكه [٥] إلى أن يصل إلى جميع أطرافه؛ و أمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك [٦]، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
مسألة ١٠: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف [٧] ممّا تنجّس بالكلب و لو بماء ولوغه أو
[١] مكارم الشيرازي: بل الاحتياط فيه ضعيف، لعدم صدق عنوان الكلب عليه و بطلان القياس
[٢] الخوئي: و لكنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري و الكرّ
[٣] مكارم الشيرازي: و يعتبر فيه الدلك، إلّا أن يزول بدونه كما ورد في الموثّق
[٤] الامام الخميني: على الأحوط
[٥] الخوئي: على الأحوط
[٦] الخوئي: مع إضافة مقدار من الماء إليه، كما تقدّم
مكارم الشيرازي: مع شيء من الماء
[٧] الامام الخميني: في كفايته إشكال؛ نعم،
لو وضع خرقة على رأس عود و أدخل فيه و حرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير و الغسل
بالتراب، يكفي
[٨] مكارم الشيرازي: مع فرض إمكان شرب الكلب منه أو لطعه، و حينئذٍ
فالأحوط بقاؤه على النجاسة و إن كان عدم اعتباره فيه لا يخلو من وجه
[٩]
الگلپايگاني: الأحوط لزوم التعفير فيما يصدق عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه و إن لم
يصدق عليه الظرف، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيجمع بين التعفير و غسل
ثلاث مرّات في الماء القليل عند التطهير
مكارم الشيرازي: ليس عنوان الظرف و لا الإناء في الرواية الّتي هي مدرك الحكم؛ إنّما المعتبر صدق فضل مائه، و لكنّ القدر المتيقّن منه الظروف و يبعد شموله لمثل القربة، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه، لاحتمال إلغاء الخصوصيّة