العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٨ - فصل في سائر أقسام السجود
[فصل في سائر أقسام السجود]
فصل في سائر أقسام السجود
مسألة ١: يجب السجود للسهو، كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل.
مسألة ٢: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع و هي «الم تنزيل» عند قوله: «و لا يستكبرون»، و «حم فصّلت» عند قوله: «تعبدون»، و «النجم» و «العلق» و هي سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما؛ و كذا يجب على المستمع لها، بل السامع على الأظهر [١]
و يستحبّ في أحد عشر موضعاً [٢]:
في الأعراف عند قوله: «وَ لَهُ يَسْجُدُونَ»
و في الرعد عند قوله: «وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»
و في النحل عند قوله: «وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»
و في بني إسرائيل عند قوله: «وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً»
و في مريم عند قوله: «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا»
و في سورة الحجّ في موضعين؛ عند قوله: «يَفْعَلُ ما يَشاءُ» و عند قوله:
«افْعَلُوا الْخَيْرَ»
و في الفرقان عند قوله: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً»
و في النمل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»
و في «ص» عند قوله: «وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ»
و في الانشقاق عند قوله: «وَ إِذا قُرِئَ»
بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
مسألة ٣: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات، فلا يجب
[١] الامام الخميني: بل الأظهر في السماع عدم الوجوب، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الگلپايگاني: أظهريّة الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح أظهريّة الاستحباب
الخوئي: بل على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع
مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً أو للأمر به
عموماً