العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٠ - فصل في شرائط الغسل
مسألة ١٠: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن، يجب الإعادة [١]، و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط [٢].
مسألة ١١: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ [٣]، لا بيد الميّت و إن كان الأحوط [٤] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن [٥]، و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدّد [٦].
مسألة ١٢: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه [٧] و إن كان أحوط [٨].
[فصل في شرائط الغسل]
فصل في شرائط الغسل و هي امور [٩]:
الأوّل: نيّة القربة، على ما مرّ في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة [١٠] عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط [١١] إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.
[١] الامام الخميني: على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح، و على الأقوى فيما إذا تيمّم
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٢] الخوئي: بل على الأقوى، كما أنّ
الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك
[٣] الامام الخميني: فيه إشكال، بل الأقرب
جواز الاكتفاء بيد الميّت، و لا يُترك الاحتياط بالجمع
[٤] الخوئي: هذا الاحتياط
لا يُترك
الگلپايگاني: لا يُترك مع الإمكان
[٥] مكارم الشيرازي: لا وجه له يعتدّ به، و
ليعلم أنّ الحيّ يكون مقابلًا للميّت حال التيمّم
[٦] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٧] الخوئي: مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم
[٨] مكارم الشيرازي:
لا يُترك، خصوصاً في الغسل بماء القراح عند تعذّر الخليطين المبنيّ على قاعدة
الميسور
[٩] مكارم الشيرازي: بعضها ليس من الشرائط، بل من المقدّمات الخارجيّة،
كإزالة الحواجب
[١٠] الخوئي: تقدّم حكم ذلك [في فصل شرائط الوضوء، الشرط الثاني،
و في كيفيّة الغسل و أحكامه، المسألة ٥]
[١١] مكارم الشيرازي: استحباباً