العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١١ - فصل في شرائط الغسل
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة، و تخليل الشعر، و الفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده.
الخامس [١]: إباحة الماء [٢] و ظرفه [٣] و مصبّه و مجرى غسالته و محلّ الغسل و السدّة و الفضاء الّذي فيه جسد الميّت، و إباحة السدر و الكافور؛ و إذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل، لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة و إن لم يكن عن علم و عمد.
مسألة ١: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب و لو كان المغسّل مماثلًا، بل قيل: إنّه أفضل [٤]؛ و لكنّ الظاهر، كما قيل [٥]، إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة، مع المماثلة.
مسألة ٢: يجزي غسل الميّت عن الجنابة و الحيض، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط [٦]، بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلّامة رجحانه.
مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط [٧].
مسألة ٤: النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[١] الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى في الوضوء و غيره
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده، لما مرّ عليك من الإشكال في هذا الحكم في جميع الأبواب
[٣] الگلپايگاني: حكم الظرف و المصبّ و المجرى و موقف الغاسل و الميّت يعلم ممّا ذكرنا في الوضوء
الخوئي: الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء و غسل الجنابة [في فصل شرائط
الوضوء- الشرط الرابع] و حكم السدر و الكافور كحكم الماء
[٤] الامام الخميني: و
هو غير بعيد
الگلپايگاني: بل أحوط؛ نعم، لو أتى بجميع الشرائط و مع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل، لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل
مكارم الشيرازي: و هو الأقوى
[٥] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٦] مكارم
الشيرازي: و لكن في الحديث أنّه يغسل غسلًا واحداً يجزي عن كليهما
[٧] مكارم
الشيرازي: لا يُترك