العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٧ - فصل في الاستحاضة
مسألة ١٨: المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة [١] إذا عملت بما عليها، جاز [٢] لها جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول [٣] المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مسّ كتابة القرآن [٤]، و يجوز وطيها. و إذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة [٥]، بطلت صلاتها؛ و أمّا المذكورات، سوى المسّ، فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز لها الدخول و المكث و الوطي و قراءة العزائم على الأحوط، و لا يجب لها الغسل مستقلًاّ بعد الأغسال الصلاتيّة و إن كان أحوط؛ نعم، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت، وجب عليها الغسل مستقلًاّ على الأحوط [٦]؛ و أمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء و الغسل [٧] و يكفيه الغسل للصلاة؛ نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الأحوط [٨]، بل الأحوط [٩] ترك المسّ لها مطلقاً.
مسألة ١٩: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكلّ صلاة، و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل [١٠]، و الأحوط ترك القضاء [١١] إلى النقاء.
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المتوسّطة داخلة في القليلة
[٢] الامام الخميني: و الأحوط الإتيان بها مستقلّة
[٣] الامام الخميني: الأقوى جواز الدخول في المسجدين و المكث في غيرهما بدون الاغتسال، و كذا قراءة العزائم، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
[٤] الخوئي: في جوازه إشكال، و الأحوط تركه حتّى بعد الغسل أو الوضوء، و لا يبعد جواز قراءتها العزائم و دخولها المسجد و المكث فيه، بل وطؤها أيضاً و لو لم تعمل بما عليها و إن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع؛ نعم، بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال
مكارم الشيرازي: في المسّ إشكال، إلّا إذا كان عند أوقات صلاتها
[٥] مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة
[٦] مكارم الشيرازي: إذا
لم تغتسل لصلاة قبلها، يجب عليها الغسل على الأقوى؛ و إن غسلت، فلا يجب
[٧] مكارم
الشيرازي: قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء
[٨] مكارم الشيرازي: لا يجب التكرار إذا
كان في وقت واحد
[٩] الگلپايگاني: لا يُترك
[١٠] مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه
بعد ما عرفت أنّها بحكم الطاهرة، و لكنّ الأحوط تجديد الوضوء لها
[١١] الخوئي: لا
يُترك الاحتياط، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر
الگلپايگاني: لا يُترك إلّا مع خوف الفوت