العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠٥ - فصل في الشكّ في الركعات
السابع: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم القيام، و يرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين و الأربع [١]، فيبني على الأربع و يعمل عمله.
الثامن: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام؛ فيهدم القيام، و يرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته و يعمل عمله [٢].
التاسع: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، فإنّه يهدم القيام، فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع [٣] و الخمس، فيتمّ و يسجد سجدتي السهو مرّتين [٤] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، و إلّا فثلاث مرّات؛ و إن قال: «بحول اللّه» فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع و الخمس و ثلاث مرّات لكلّ من الزيادات [٥] من قوله: «بحول اللّه» و القيام و القراءة أو التسبيحات، و الأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء و عمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستيناف [٦].
مسألة ٣: الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان، كما عرفت؛ لكنّ الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً و الأكثر باطلًا كالثلاث و الخمس و الأربع [٧] و الستّ و نحو ذلك، البناء على الأقلّ و الإتمام ثمّ الإعادة، و في مثل الشكّ بين الثلاث و
[١] مكارم الشيرازي: يأتي في جميعها ما مضى في سابقتها
[٢] مكارم الشيرازي: يأتي في جميعها ما مضى في سابقتها
[٣] مكارم الشيرازي: يأتي في جميعها ما مضى في سابقتها
[٤] الامام الخميني: مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع و الخمس، و مرّة احتياطاً لزيادة القيام و إن كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الاخر من القراءة و التسبيحات و غيرهما
الخوئي: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه أنّه لا يجب في
كلّ زيادة و نقيصة
[٦] مكارم الشيرازي: و إن كان الأقوى كونها من الشكوك الباطلة؛
و مفروض الكلام بعد إكمال السجدتين
[٧] الگلپايگاني: إذا كان طرف الأقلّ الأربع
بعد إكمال السجدتين، لا يُترك الاحتياط بالجمع بين وظيفة الشكّ بين الأربع و الخمس
ثمّ إعادة الصلاة
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط فيه العمل بمقتضى الشكّ بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة؛ و كذا الأزيد