العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥٦ - فصل في مستحبّات القراءة
«هل أتى» و «هل أتاك» و «لا أقسم» و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة «سبّح اسم» و «و الشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء، و قراءة «إذا جاء نصر اللّه» و «ألهاكم التكاثر» في العصر و المغرب، و قراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى و «المنافقين» في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى «الجمعة» و «التوحيد» في الثانية؛ و كذا في العشاء في ليلة الجمعة [١]، يقرأ في الاولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين» و في مغربها «الجمعة» في الاولى و «التوحيد» في الثانية.
و يستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاولى و «التوحيد» في الثانية؛ بل لو عدل عن غيرهما إليهما، لما فيهما من الفضل، اعطي أجر السورة الّتي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلّا بهما.
و يستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين و الخميس سورة «هل أتى» في الاولى و «هل أتاك» في الثانية.
مسألة ١: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.
مسألة ٢: يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، و كذا قراءة الحمد و السورة [٢] بنفس واحد.
مسألة ٣: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين، إلّا سورة التوحيد.
مسألة ٤: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها، و البكاء؛ ففي الخبر: كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قرأ «مالك يوم الدين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت. و في آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي: له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال عليه السلام: «يردّد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس».
مسألة ٥: يستحبّ [٣] إعادة الجمعة [٤] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و «المنافقين»، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثمّ استيناف الفرض بالسورتين.
[١] الامام الخميني: الأولى اختيار «الجمعة» في الاولى من العشاءين و «الأعلى» في الثانية منهما
[٢] الامام الخميني: و لا تبعد كراهة قراءة الحمد أيضاً بنفس واحدة
[٣] الگلپايگاني: استحباب إعادة «الجمعة» محلّ إشكال
[٤] الامام الخميني: الحكم في الجمعة محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: فيه كلام يأتي في محلّه