العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٩٣ - فصل في صلاة المسافر
كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.
مسألة ٥٨: المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت [١]، لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات، بل و لا خفاء سور البلد إذا كان له سور، و يكفي خفاء صورها و أشكالها و إن لم يخف [٢] أشباحها.
مسألة ٥٩: إذا كان البلد في مكان مرتفع، بحيث يرى من بعيد، يقدّر كونه في الموضع المستوي [٣]، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته، كذلك يقدّر في الموضع المستوي؛ و كذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض، فإنّها تردّ إليه، لكنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً، و كذا إذا كانت على مكان مرتفع، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً.
مسألة ٦٠: إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران، يعتبر التقدير [٤]؛ نعم، في بيوت الأعراب و نحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم، يكفي [٥] خفاؤها و لا يحتاج إلى تقدير الجدران.
مسألة ٦١: الظاهر في خفاء الأذان كفاية [٦] عدم تميّز فصوله [٧] و إن كان الأحوط اعتبار
[١] الخوئي: بل المناط تواري أهل البيوت، فإنّه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت؛ و بذلك يظهر الحال فيما بعده
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ خفاء الجدران غير معتبر، بل تواري المسافر عن أهل
البلد معتبر؛ نعم، تواري من في البلد عنه دليل على تواريه عنهم؛ و من هنا يظهر حكم
المسائل الآتية
[٢] الگلپايگاني: الأحوط فيما بين الخفاءين الجمع أو تأخير الصلاة
[٣] مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال فيه في المسألة السابقة
[٤] مكارم الشيرازي:
مرّ الإشكال فيه في المسألة السابقة
[٥] الامام الخميني: فيه تأمّل، و الأحوط
تقديرها
[٦] الامام الخميني: الأقوى اعتبار خفائه بحيث لا يتميّز بين كونه أذاناً
أو غيره
[٧] الگلپايگاني: بل الأقوى اعتبار عدم تميّز كونه أذاناً
الخوئي: الاكتفاء بتميّز كونه أذاناً و لو مع عدم تميّز فصوله لا يخلو عن وجه
مكارم الشيرازي: بل المعتبر خفاء مطلق الصوت إذا علم أنّه أذان؛ اللّهم إلّا أن يقال بأنّ الملاك كونه دعوة إلى الصلاة ليكون من أهل البلد، كما مرّ؛ و هذا لا يكون بدون تمييز فصوله