العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣ - فصل في ماء البئر
فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.
مسألة ١١: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه [١]؛ نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد [٢].
[فصل في ماء الحمّام]
[فصل في ماء الحمّام] ماء الحمّام بمنزلة الجاري [٣]، بشرط اتّصاله بالخزانة [٤]؛ فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجّس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ [٥]، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، و إذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال [٦] بالخزانة، بشرط كونها كرّاً و إن كانت أعلى و كان الاتّصال بمثل المزمّلة. و يجري هذا الحكم في غير الحمّام [٧] أيضاً؛ فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة، يطهر؛ و كذا لو غسل فيه شيء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.
[فصل في ماء البئر]
[فصل في ماء البئر]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري، لا ينجّس إلّا بالتغيّر؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ. و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر [٨]، لأنّ له مادّة؛ و نزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر
[١] مكارم الشيرازي: و زال عنه الغُسالة
[٢] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه في باب الولوغ، إن شاء اللّه تعالى
[٣] مكارم الشيرازي: يعني عاصم مطهّر
[٤] مكارم الشيرازي: اتّصالًا عرفيّاً و إن كان الماء ينقطع عند وصوله قُرب الحياض، لإطلاق الأدلّة
[٥] الامام الخميني: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: و الامتزاج
الگلپايگاني:
مع مراعاة الامتزاج على الأحوط، و كذا في غير الحمّام، كما مرّ
[٧] الامام الخميني:
محلّ إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة
[٨] الامام الخميني: بعد
الامتزاج بما يخرج من المادّة
مكارم الشيرازي: بل يشترط فيه الامتزاج بما يخرج من المادّة