العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨١٤
الأماكن الأربعة، و لا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل و لا الوتيرة، إلّا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبيّة، لمكان الخلاف في سقوطها و عدمه. و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.
مسألة ١: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين، يجوز [١] له الإتيان بنافلتهما سفراً [٢] و إن كان يصلّيهما قصراً، و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
مسألة ٢: لا يبعد [٣] جواز الإتيان [٤] بنافلة الظهر في حال السفر [٥] إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة؛ و كذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل، لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، و كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها [٦].
مسألة ٣: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن يكون عالماً بالحكم و الموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسياً؛ فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة، بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و إن كان جاهلًا بأصل الحكم و أنّ حكم المسافر التقصير، لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء؛ و أمّا إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات، مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع [٧] يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل [٨] أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة
[١] الامام الخميني: الأولى الإتيان بها رجاءً
[٢] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: فيه إشكال جدّاً
[٣] الامام الخميني: الظاهر سقوط النافلة في
الفرض
[٤] مكارم الشيرازي: بل هو بعيد في جميع فروضه، و ما ذكره في التعليل ضعيف،
لانقلاب الموضوع
[٥] الخوئي: بل هو و ما ذكر بعده بعيد، و التعليل عليل؛ نعم، لا
بأس بالإتيان بها رجاءً
[٦] الگلپايگاني: بل المستفاد من النصّ عكس ذلك و هو أنّه
لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة، و السقوط في الفروض المذكورة أقرب
[٧] مكارم
الشيرازي: من أوّل الأمر ليكون قاصداً للثمانية
[٨] مكارم الشيرازي: قد مرّ
الإشكال فيه