العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١١ - الثاني من المطهّرات الأرض
مسألة ٤١: آلات التطهير كاليد و الظرف الّذي يغسل فيه، تطهر بالتبع [١]، فلا حاجة إلى غسلها، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات [٢]، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات، كما مرّ.
[الثاني من المطهّرات: الأرض]
الثاني من المطهّرات: الأرض؛ و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط [٣] الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، و يكفي مسمّى المشي أو المسح و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة [٤]؛ و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال [٥]، و كذا في مسح التراب عليها. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجَصّ و النورة؛ نعم، يشكل [٦] كفاية المطلّى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات، إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض؛ و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط. و يشترط طهارة الأرض و جفافها؛ نعم، الرطوبة الغير المسرية [٧] غير مضرّة [٨]. و يلحق بباطن القدم و النعل
[١] الخوئي: إذا غسلت مع المغسول
[٢] الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة ٢٠]
مكارم الشيرازي: إذا كان مثل المركن؛ و إن كان من قبيل الإناء، وجب
[٣]
الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] الخوئي: بل خمسة عشر ذراعاً، و هي تحصل بعشر خطوات
تقريباً
مكارم الشيرازي: المذكور في النصّ يخالفه من جهتين؛ من جهة ذكر الذراع دون
الخُطوة، و من جهة ذكر «أو نحوه» بعده؛ فاللازم أن يقال: خمسة عشر ذراعاً أو نحو
ذلك
[٥] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه و في مسح التراب
مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه، لعدم إطلاق في الأدلّة، و كذا ما بعده
[٦]
الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية
[٧] الامام الخميني: مع صدق الجفاف
[٨]
الخوئي: إذا صدق معها الجفاف و اليبوسة
الگلپايگاني: ما لم تمنع صدق الجفاف