العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٩ - أحدها الماء
و لا يلزم تطهير [١] آلة [٢] إخراج الغُسالة كلّ مرّة [٣] و إن كان أحوط [٤]، و يلزم المبادرة [٥] إلى إخراجها [٦] عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات الّتي تقطر من الغُسالة فيها لا بأس بها و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، و تزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً؛ و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل [٧].
مسألة ٣٧: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر [٨] و إن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء [٩] بدون العصر [١٠].
مسألة ٣٨: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الّذي كان متنجّساً، لا يضرّ [١١] ذلك [١٢] بتطهيره، بل يحكم بطهارته [١٣] أيضاً، لانغساله بغسل الثوب.
مسألة ٣٩: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء
[١] الخوئي: بل يلزم ذلك، إلّا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً
[٢] الگلپايگاني: فيما كانت مغسولة بالتبع، و إلّا فلا يُترك الاحتياط
[٣] مكارم الشيرازي: أي في إخراج غُسالة واحدة إذا أخرجها مرّات؛ و أمّا في الغُسالات المتعدّدة لا ينبغي الشكّ في وجوب تطهيرها، إلّا أن يغسل معها
[٤] الامام الخميني: لا يُترك
[٥] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد صدق الغسل مع إخراج غُسالتها بعد حين
[٦] الخوئي: على الأحوط الأولى
[٧] مكارم الشيرازي: و لكن لا يجب تطهيرها إلّا مرّة واحدة في غير البول، لعدم صدق الإناء عليه قطعاً
[٨] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ العصر لا أصل له؛ و الملاك إخراج الماء القذر منه عرفاً، فلو كان الشعر خفيفاً خرج منه و لو كان كثيفاً يحتاج إلى تداوم الماء أو العصر؛ و بالجملة إحالة هذه الامور إلى العرف أولى، لأنّها ليست اموراً تعبديّة و لا يوجب كثرة البحث عنها إلّا وسوسة و بعداً
[٩] الگلپايگاني: غير معلوم، فلا يُترك الاحتياط في القليل
[١٠] الامام الخميني: في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بدّ من إخراج الغسالة في القليل
[١١] الامام الخميني: مع العلم بحصول التطهير و عدم المنع، و لا يكفي الشكّ على الأحوط، و كذا الحال في الحكم بطهارة الطين و غيره، و مع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى
[١٢] الگلپايگاني: إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب
[١٣] الخوئي: مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [في هذا الفصل، المسألة ٢٣]