العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٦ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
أيضاً حرام كمكثه تحت الماء؛ بل يمكن أن يقال [١]: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج، فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً؛ نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل، صحّ [٢].
[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
فصل في مستحبّات غسل الجنابة و هي امور [٣]:
أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول، قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.
الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين، ثلاث مرّات، و يكفي مرّة أيضاً.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة، ثلاثاً.
الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم اللّه؛ و الأولى أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال و هو: اللّهم طهّر قلبي و تقبّل سعيي و اجعل ما عندك خيراً لي، اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين. أو يقول: اللّهم طهّر قلبي و اشرح صدري و أجرِ على لساني مِدحَتَك و الثناء عليك، اللّهم اجعَلْه لي طهوراً و شفاءً و نوراً إنّك على كلّ شيء قدير. و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى.
العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ.
[١] الامام الخميني: لكنّه ضعيف
[٢] الخوئي: تقدّم الإشكال فيه
[٣] الامام الخميني: بعضها محلّ تأمّل الگلپايگاني: استشكل في استحباب جملة منها، لكن لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازي: بعضها خالٍ عن الدليل، و لكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً