العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥٨ - السابعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته
[الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث]
الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث، و لا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط [١] بإتيان صلاة الاحتياط [٢] و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة [٣].
[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها]
الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها، يكفيه [٤] سجدتا السهو مرّة [٥]، و كذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]
السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به [٦]؛ و أمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان [٧]؛ و الأحوط الإتيان ثمّ الإعادة [٨].
[السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته]
السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء، لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة
[١] الإمام الخميني: مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و مع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط، و الأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها، و أحوط منه إعادة الاولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط
[٢] الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي و الاكتفاء بإعادة صلاة واحدة
مكارم الشيرازي: إن كان بعد الإتيان بالمنافي، يكفي صلاة واحدة بقصد ما في
الذمّة؛ و إن كان قبله، يكفي صلاة الاحتياط و إتيان صلاة بقصد الظهر
[٣]
الگلپايگاني: بل بقصد الظهر إن أتى بالاحتياط قبل المنافي
[٤] الامام الخميني:
لكن لا يجب في الفرعين
الخوئي: هذا مبنيّ على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة
[٥] مكارم
الشيرازي: استحباباً، و كذا ما بعده
[٦] مكارم الشيرازي: و محلّه إذا لم يأت بفعل
آخر، و إلّا كان موجباً للبطلان مع العمد في بعض الفروض أو كلّها
[٧] الخوئي:
الأوجه هو الأوّل، و على الثاني لا بدّ من إعادة الصلاة، و لا موجب للإتيان
بالمشكوك فيه للقطع بعدم الأمر به، إمّا للإتيان به و إمّا لبطلان الصلاة بالزيادة
العمديّة، و الأولى إتمام الصلاة ثمّ إعادتها
مكارم الشيرازي: أقواهما عدم جريانها، للانصراف ظاهراً
[٨] الگلپايگاني: إن
استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة