العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧١ - فصل في السجود
مسألة ٧: الأحوط [١] الاعتماد على الأعضاء السبعة، بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الّذي يتحقّق معه صدق السجود، و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع و باقي أصابع الرجلين.
مسألة ٨: الأحوط كون السجود على الهيئة [٢] المعهودة و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأىّ هيئة كان، ما دام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض، بل و مدّ رجله [٣] أيضاً، بل و لو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور؛ لكن قد يقال بعدم الصدق [٤] و أنّه من النوم على وجهه.
مسألة ٩: لو وضع [٥] جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها [٦] و وضعها ثانياً، كما يجوز جرّها [٧]؛ و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً، فالأحوط الجرّ [٨]، لصدق زيادة السجدة مع الرفع، و لو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام و الإعادة.
مسألة ١٠: لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، يجب عليه الجرّ [٩] و لا يجوز
[١] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط باعتماد ما عليها، و ترك مجرّد المماسّة
[٢] مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك؛ و ما ذكره لا يصدق عليه السجدة في عرف المتشرّعة قطعاً
[٣] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بتركه، كما أنّ الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه
[٤] الگلپايگاني: فالأحوط تركه
الخوئي: الظاهر صحّة هذا القول
[٥] الامام الخميني: من غير عمد في هذه
المسألة و المسألة الآتية و إن كان الوضع العمدي في الشقّ الأوّل من هذه المسألة
غير مضرّ إذا لم يكن بعنوان الصلاة
[٦] مكارم الشيرازي: بل وجب على الأحوط
[٧]
الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر وجوب الرفع و وضع الجبهة على أرض غير مرتفعة، و
الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها
الگلپايگاني: و الأحوط تركه
[٨] مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب الجرّ
[٩]
الخوئي: بل يجب عليه الرفع و الوضع ثانياً، و لو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت
إعادة السجدة، و الأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها