العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٠ - فصل في السجود
توقّف صدق السجود [١] على الأرض أو نحوها عليه؛ و أمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق، فلا بأس به، و أمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.
مسألة ٣: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، و مع الضرورة يجزي الظاهر؛ كما أنّه مع عدم إمكانه، لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب من الكفّ فالأقرب [٢] من الذراع و العضد [٣].
مسألة ٤: لا يجب استيعاب [٤] باطن الكفّين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمّى و لو بالأصابع [٥] فقط أو بعضها؛ نعم، لا يجزي وضع رءوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه و سجد عليها مع الاختيار.
مسألة ٥: في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب، و يعتبر ظاهرهما دون الباطن [٦]؛ و الركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.
مسألة ٦: الأحوط في الإبهامين [٧] وضع الطرف من كلّ منهما، دون الظاهر أو الباطن منهما؛ و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه [٨]، و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، و الأولى و الأحوط [٩] ملاحظة محلّ الإبهام.
[١] الامام الخميني: أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
[٢] الخوئي: على الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٤] الامام الخميني: بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفيّ، و مع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن، و لو لم يقدر إلّا على ضمّ الأصابع إلى الكفّ و السجود عليها يجتزئ به، و مع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر، و يجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفيّ ثمّ المسمّى
الگلپايگاني: بل الأحوط لزوم الاستيعاب العرفيّ
مكارم الشيرازي: بل الأحوط الاستيعاب العرفي
[٥] الخوئي: فيه إشكال، و
الاحتياط لا يُترك
[٦] مكارم الشيرازي: لا معنى للباطن هنا، لعدم إمكان وضعه على
الأرض
[٧] الخوئي: جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة
[٨] الخوئي:
هذا الحكم و ما بعده مبنيّ على الاحتياط
[٩] الگلپايگاني: لا يُترك؛ و في مقطوع
الإبهام فقط، الاحتياط تكرار الذكر بإتيانه عند وضع سائر الأصابع مرّة و محلّ
الإبهام اخرى